الشيخ أبو القاسم الخزعلي
69
موسوعة الإمام الجواد ( ع )
فكتب عليه السّلام إليه : . . . لا ينبغي لك أن تعطي زكاتك إلّا مؤمنا « 1 » . الثاني في حكم إيصال زكاة الفطرة إلى الإمام عليه السّلام : ( 653 ) 1 - الشيخ الطوسي رحمه اللّه : محمد بن يعقوب ، عن أبي العبّاس الكوفي ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي علي بن راشد « 2 » ، قال : سألته عن الفطرة لمن هي ؟ قال عليه السّلام : للإمام . قال : فقلت له : أفأخبر أصحابي ؟ قال عليه السّلام : نعم ! من أردت أن تطهّره منهم . وقال : لا بأس بأن يعطى ويحمل ثمن ذلك ورقا « 3 » . الثالث في زكاة الفطرة ومقدارها : 1 - الشيخ الطوسي رحمه اللّه : . . . محمد بن عيسى ، قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة : كم هي برطل بغداد عن كلّ رأس ؟ . . . . فكتب عليه السّلام إليه : عليك أن تخرج عن نفسك صاعا بصاع النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، وعن عيالك أيضا . . . « 4 » .
--> ( 1 ) التهذيب : ج 4 ، ص 87 ، ح 257 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه عليه السّلام إلى إبراهيم بن عقبة ) ، رقم 879 . ( 2 ) تأتي ترجمته في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه عليه السّلام إليه ) . ( 3 ) التهذيب : ج 4 ، ص 91 ، ح 264 . الكافي : ج 4 ، ص 174 ، ح 23 . ( 4 ) التهذيب : ج 4 ، ص 87 ، ح 257 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه عليه السّلام إلى إبراهيم بن عقبة ) ، رقم 879 .